مولي محمد صالح المازندراني

411

شرح أصول الكافي

باب الهجرة 1 - الحسين بن محمّد ، عن جعفر بن محمّد ، عن القاسم بن الرَّبيع ، وعدَّةٌ من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، رفعه قال : وفي وصيّة المفضّل : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا يفترق رجلان على الهجران إلاّ استوجب أحدهما البراءة واللّعنة وربما استحقَّ ذلك كلاهما ، فقال له معتب : جعلني الله فداك هذا الظالم فما بال المظلوم ؟ قال : لأنّه لا يدعو أخاه إلى صلته ولا يتغامس له عن كلامه ، سمعت أبي يقول إذا تنازع اثنان فعازَّ أحدهما الآخر فليرجع المظلوم إلى صاحبه حتّى يقول لصاحبه : أي أخي أنا الظالم ، حتّى يقطع الهجران بينه وبين صاحبه ، فإنَّ الله تبارك وتعالى حكمٌ عدلٌ يأخذ للمظلوم من الظالم . * الشرح : قوله ( لا يفترق رجلان على الهجران إلاّ استوجب أحدهما البراءة واللعنة وربما استحق ذلك كلاهما ) الهجر والهجران خلاف الوصل ، يقال هجر أخاه من باب قتل هجراً وهجراناً فهو هاجر والأخ مهجور إذا تركه وقطع كلامه ، والتغامس بالغين المعجمة التغافل ، وأصل الغمس الإخفاء وأن تظهر أنك لا تعرف الأمر وأنت تعرفه . والمعازة الغلبة . يقال عازه في الخطاب بتشديد الزاي إذا غلبه واشتد كعزه ، وفي بعض النسخ بدل فعاز فعال من العول وهو الجور والظلم ، ولما كان الخير في الاجتماع والألفة والمحبة حتى يصيروا كشخص واحد وبه يتم نظام الدين والدنيا وكان في الفرقة أضداد ذلك ، حذّر ( عليه السلام ) من الإصرار على العداوة والعدوان ومن القطع والهجران بذكر مفاسده وسوء عاقبته ، واختصاص أحدهما بالبراءة واللعنة من أجل أنه الباعث أو غير قابل لعذر الآخر ، واستحقاق كليهما باعتبار أنهما الباعثان والقاصدان لاستمرار القطع . 2 - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لا هجرة فوق ثلاث . * الشرح : قوله ( قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لا هجرة فوق ثلاث ) المؤمنون متساوون في كونهم عباد الله وملتهم ملة واحدة وتعاونهم في الأمور الدينية والدنيوية مطلوب للشارع فوجب عليهم أن يكونوا اخوة بررة متواصلين متآلفين غير مفترقين كما قال عزّ وجلّ ( واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا ) ولو وقع بينهم موجدة أو تقصير في حقوق العشرة والصحبة وأفضى ذلك إلى الهجرة فالواجب عليهم أن لا يبقوا عليها فوق ثلاث ليال وأما الهجر في الثلاث فظاهر الحديث بحسب المفهوم أنه